كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيُّما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".
قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (¬1).
مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد (¬2) وأبو داود (¬3)، والترمذي (¬4)، وابن ماجه (¬5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى عرافًا فصدَّقه، لم تقبل له
¬__________
= والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 325)، وابن عدي في الكامل (2/ 625).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي"، وقال الطبراني في الأوسط: "ورجاله رجال الصحيح"، وانظر: نصب الراية (3/ 7)، والتلخيص الحبير (2/ 220)، وإرواء الغليل (4/ 158).
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(¬2) مسند الإمام أحمد (6/ 150).
(¬3) سنن أبو داود (1/ 173) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم (641).
(¬4) سنن الترمذي (2/ 215) كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
(¬5) سنن ابن ماجة (1/ 215) كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 380) من حديث عائشة. وقال الترمذي في سننه (2/ 215): "حديث حسن". وقال الحاكم في المستدرك (1/ 251): "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (1/ 216).

الصفحة 51