كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله, والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب (¬1).
لأن قوّتهما في أنفسهما على هذا الترتيب (¬2).
قوله: والمناسب على الشبهي (¬3).
إذا دارت علة القياسِ بين وصفٍ مناسبٍ وشبهي، قُدّم المناسب؛ لأنه متّفق عليه، والمصلحة ظاهرة فيه بخلاف الشَّبهي فيهما (¬4).
قوله: وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمرٌ نقليٌّ أو اصطلاحيٌّ عام، أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن، رُجّح به (¬5).
تفاصيل الترجيح كثيرة غير ما ذكر لأن مثارات الظنون التي يحصل بها الترجيح كثيرة جدًّا، فحصرها يبعد.
فالقاعدة الكُّلِّيَّة في الترجيح: أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين أمرٌ نقلي -كآية أو خبر أو اصطلاحي: كعرف أو عادة- فإن كان عامًّا كان ذلك أو خاصًا، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظنٍّ رُجّح به، لما ذكرنا من أَنَّ رجحان الدليل هو الزيادة في قوته، وظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه، وإن اختلفت مداركه.
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).
(¬2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 725).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).
(¬4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 725).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (172).

الصفحة 510