كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

صلاة أربعين يومًا) (¬1)، و (أيُّما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة) رواه مسلم (¬2).
قال ابن عقيل - في مسألة النهي يقتضي الفساد - (¬3) "الرد ضد القبول، فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولًا، ولا يكون مردودًا [إلا ويكون] (¬4) باطلًا، وإنَّما يلزمُ ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة صحيحةٌ غير مقبولة، وعندنا لا يُعتدُّ بعبادة يعتريها، أو يعتري شرائطها نهي الشرع (¬5) - ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الإبطال" (¬6).
¬__________
(¬1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (4/ 68)، وأما الذي أخرجه مسلم (4/ 1751) في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) برقم (28)، ورواية أخرى بلفظ (أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) برقم (30) كلاهما عن جرير.
(¬2) انظر: صحيح مسلم (1/ 83) كتاب الإيمان, باب تسمية العبد الأبق كافرًا.
(¬3) تقدم كلام المصنف لها في القسم الثاني من شرح المختصر ص (172).
(¬4) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: "ولا يكون"، والمثبت من الواضح لابن عقيل (2/ 245): وهو الصحيح الذي يستقيم معه المعنى، ولأن النصَّ مثبت فيه، وهو قائله.
(¬5) ما ورد في العبادات من نفي القبول، هل يلزم منه نفي الصحة؟ للعلماء فيه قولان: الأول: أن القبول والصحة متلازمان، وعليه فإنه إذا نفي أحدهما انتفى الآخر. الثاني: أن القبول والصحة مختلفان، وعليه فإن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح، وليسر كل صحيح مقبولًا، فيكون القبول هو الثواب، ومثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - (من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة).
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 441)، والواضح لابن عقيل (3/ 245)، والمستصفى للغزالي (2/ 24)، وأصول ابن مفلح (2/ 730).
(¬6) الواضح لابن عقيل (3/ 245).

الصفحة 52