كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وحكي عن قوم (¬1) أنهم يقولون: "الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يُسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبادة، وإن كان عقدًا نفذ ذلك" (¬2).
قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬3) عند الأكثر (¬4) (¬5).
وعند بعض الأصولين، لفظ: القطع واليد مجمل (¬6). وفي
¬__________
(¬1) وهم المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة، وأبو بكر القفال من الشافعية، وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح ابن عقيل (3/ 244)، وانظر نسبة القول في المعتمد لأبي الحسن البصري (1/ 171)، والبرهان للجويني (1/ 231)، والمستصفى للغزالي (2/ 42).
(¬2) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 244)، والنص نقله المصنف من المسودة لآل تيمية ص (52).
(¬3) بعض آية من سورة المائدة (38).
(¬4) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (1/ 149)، واللمع للشيرازي ص (49)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 236)، وبذل النظر للأسمندي ص (285)، والإحكام للآمدي (3/ 19)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (138)، والمسودة لآل تيمية ص (101)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 462)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1840)، وأصول ابن مفلح (1/ 1009)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(¬6) هذا مذهب بعض الحنفية، قال الجصاص في الفصول (1/ 22): "وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]: إنه من المجمل" اهـ. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170)، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39).

الصفحة 53