كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

التمهيد: "قيل: مجمل فيهما وقال قوم: لا" (¬1).
وجه الأول: أنَّ "اليد" إلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (¬2) تيمَّمت الصحابة معه - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب (¬3)، و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل، وأيضًا: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال (¬4)، والمجاز أولى منه على ما سبق (¬5).
قالوا: "اليد" للثَّلاث (¬6)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
¬__________
(¬1) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 236).
(¬2) قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6]. وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (7/ 100) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} برقم (4583).
(¬3) حديث عمار في التيمم - حتى قال (فقام المسلمون مع رسول الله فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط).
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 86) كتاب الطهارة، باب التيمم برقم (318).
والنسائي (1/ 167) كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر برقم (196). وابن ماجة (1/ 187) كتاب الطهارة، باب ما جاء في سبب التيمم (565). والحديث صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود للألباني (1/ 64).
(¬4) أي: أن اليد ظاهر في الكل والقطع ظاهر في الإبانة، ولا إجمال مع الظهور. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (2/ 376).
(¬5) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (181).
(¬6) أي: تطلق على الكوع والمرفق والمنكب.

الصفحة 54