كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ردَّ: بظهوره بما سبق (¬1).
قول: مسألة: لا إجمال في: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬2) عند الأكثر (¬3)، خلافًا للحلواني (¬4)، وبعض الشافعية (¬5). (¬6).
لأن الله عز وجل حكى عنهم (¬7) أنه: {مِثْلُ الرِّبَا} (¬8) فاعتبر ما يميز بينهما.
¬__________
(¬1) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي القسم الأول ص (181).
(¬2) سورة البقرة (275).
(¬3) انظر: مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى (1/ 148)، التبصرة للشيرازي (200)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 238)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 574)، المسودة لآل تيمية ص (178)، البحر المحيط للزركشي (2/ 460)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 54)، أصول ابن مفلح (3/ 1011)، التحبير للمرداوي (6/ 2772).
(¬4) نسبه إليه في: المسودة لآل تيمية ص (168)، أصول ابن مفلح (3/ 1011)، التحبير للمرداوي (6/ 2772). والحلواني هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان الموّاق الحُلْواني، محدث فقيه حنبلي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، ورع زاهد، توفي سنة 505 هـ. من مصنفاته: في الفقه كتاب المبتدي. مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 473).
(¬5) انظر: التبصرة للشيرازي ص (200)، البحر المحيط للزركشي (3/ 460)، وبه قال بعض الحنفية. انظر: أصول السرخسي (1/ 168)، والتلويح على التوضيح للتفتازاني (1/ 127).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(¬7) أي عن المشركين.
(¬8) قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)} [سورة البقرة (275)].

الصفحة 55