كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: مسألة: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى (¬1) - ولا ظهور - مجملٌ في ظاهر كلام أصحابنا (¬2)، وقاله الغزالي (¬3)، وجماعة (¬4)، وقال الآمديُّ: ظاهر في المعنيين (¬5).
وذكره الآمدي قول الأكثر، لتكثير الفائدة (¬6). ردَّ: إثبات لغة بالترجيح، ثمَّ: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
وأجيب: بما سبق، في السارق من احتمال الاشتراك وغيره (¬7).
قوله: مسألة: ما له مَحْمَل لغةً، ويمكن حمله على حكم
¬__________
(¬1) صورة المسألة: إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان، أحد الاستعمالين يَرِدُ لمعنى واحد، والثاني يَرِدُ لمعنيين ولا ظهور. مثاله: لفظ الدابة، يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى. انظر: التحبير للمرداوي (6/ 2782)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 65).
(¬2) مجمل إذا لم تعم قرينة عن المراد. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1012)، والتحبير للمرداوي (6/ 2782)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431).
(¬3) المستصفى للغزالي (1/ 355)، والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، فقيه وأصولي نحرير، توفي سنة 505 هـ، وله في الأصول المستصفى، والمنخول، وفي الفقه: الوجيز والوسيط وجميعها مطبوعة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 216)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (6/ 191).
(¬4) كابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139)، وابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 65)، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 40).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(¬6) الأحكام للآمدي (3/ 21).
(¬7) أصول ابن مفلح (3/ 1013). =

الصفحة 56