كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

شرعي كـ (الطواف بالبيت صلاة) (¬1)، يحتمل كالصلاة حكمًا، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر (¬2)، خلافًا للغزالي (¬3) (¬4).
لأنه - صلى الله عليه وسلم -: بُعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، ردَّ: بما سبق (¬5).
قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد (¬6)، والروضة (¬7)، وغيرهما (¬8)،
¬__________
(¬1) الحديث رواه مرفوعًا الترمذي (2/ 217) من حديث ابن عباس بلفظ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام). والدارمي (2/ 286)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 222) باب الرخصة في التكلم برقم (2739)، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (9/ 143)، والحاكم في المستدرك (1/ 459، 2/ 267) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 154).
(¬2) انظر: الأحكام للآمدي (3/ 22)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 475)، وأصول ابن مفلح (3/ 1014)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 41).
(¬3) المستصفى للغزالي (1/ 357).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128).
(¬5) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (182).
(¬6) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 88).
(¬7) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 550).
(¬8) كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي.
انظر: أصول الجصاص: (1/ 8)، والتبصرة للشيرازي ص (198)، =

الصفحة 57