كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ونصَّ إمامنا: مجمل (¬1)، وقاله الحلواني (¬2) (¬3).
هذا النص ذكره في المسودة (¬4) فإنه قال: "الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل، هذا ظاهر كلام أحمد بل نصُّه" (¬5)، واختلف كلام القاضي (¬6).
وجه المنصوص: أنَّ الصلاة في اللغة دعاء ومكاء (¬7)، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (¬8)،
¬__________
= والمستصفى للغزالي (1/ 259)، وأصول السرخسي (1/ 184)، والإحكام للآمدي (3/ 29)، والبلبل للطوفي ص (49)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 473)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 94)، وأصول ابن مفلح (3/ 1014)، والتحبير للمرداوي (6/ 2768)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 435).
(¬1) العدة لأبي يعلى (1/ 143).
(¬2) انظر نسبة القول للحلواني في: المسودة لآل تيمية ص (177).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).
(¬4) هو كتاب في أصول الفقه، تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية وهم مجد الدين، وابنه عبد السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، بدأه مجد الدين، جمع فيه مباحث أصول الفقه وقرر فيه أقوال الإمام أحمد وغيره من الأصوليين مطبوع، بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. انظر: المسودة لآل تيمية ص (7)، مقدمة تحقيق المسودة رسالة ماجستير للدكتور حسن الذروي بجامعة الإمام لعام 1404 هـ.
(¬5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (177).
(¬6) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 259، 143). قال ابن مفلح: "واختلف كلام القاضي، فتارة بناه على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عقيل، وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها، وفي جامعه الكبير نفاها وجعله للشرعي" اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1015).
(¬7) المكاء: من مكا، يمكو. وهو الصفير, ومنه قيل للطائر: مكَّاء لأنه يمكو أي: يَصْفِر. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (179)، ومختار الصحاح للرازي ص (263)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1335).
(¬8) سورة الأنفال (35).

الصفحة 58