كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدلُّ على المراد ولا يُنْبِئ عنه، وجب أن يكون مجملًا (¬1).
ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنَّه المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل المراد (¬2).
قوله: المبيَّن، يقابل المجمل، أمَّا البيان، قال - في العدة والتمهيد -: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه (¬3).

[تعريف المبين]
فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبيَّن: ما اتضحت دلالته.
وإذا قيل: المجمل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبيَّن: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين (¬4).
وأمَّا البيان فيطلق على [المبيِّن] (¬5) وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول (¬6).
¬__________
(¬1) العدة لأبي يعلى (1/ 143).
(¬2) التحبير للمرداوي (6/ 2767).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).
(¬4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 671)، وأصول ابن مفلح (3/ 1018)، والتحبير للمرداوي (6/ 2797).
(¬5) وردت في أصول ابن مفلح (3/ 1018)، وفي التحبير للمرداوي (6/ 2799): زيادة كلمة "فعل" المبيِّن.
(¬6) انظر: الأحكام للآمدي (3/ 25)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (140)، =

الصفحة 59