كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

للجوهر (¬1) لا للعرض (¬2)، ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (¬3). فزاد الوضوح وأبدل المعنى بالشيء (¬4)، فالمنقول عنه أولًا ذكره ابن مفلح (¬5).
قوله: مسألة: الفعل يكون بيانًا عند الأكثر (¬6)، خلافًا
¬__________
(¬1) الجوهر: الماهيّة إذا وجدت في الأعيان. انظر: التعريفات للجرجاني ص (78)، وقيل: ما لا يقبل التجزي، لا بالفعل ولا بالقوة. انظر: المبين للآمدي ص (110).
(¬2) العرض: ما لا يقوم بذاته، أو هو الوجود القائم بالجوهر، وقيل: الكلِّي الخارج عن الماهيَّة. انظر: حاشية الصبَّان على السلَّم للمولوي ص (71)، والكلِّيات للكفوي ص (625). وانظر: شرح المختصر القسم الأول ص (125).
(¬3) منتهى السول والأمل لابن حاجب ص (140).
(¬4) اعترض على كلمة "الوضوح" في التعريف بأنها زائدة، فهي تكرار للتجلي، وأجيب عنه أنها للإيضاح إشارة إلى أن له معنى آخر. انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 67).
(¬5) أصول ابن مفلح (3/ 1019).
(¬6) لا خلاف أن البيان يكون بالفعل، وإنما الخلاف في وقوعه بالعقل فالجمهور على وقوعه بالفعل. انظر: مذهب الجمهور في: التقريب والإرشاد للباقلاني (1/ 382)، والمعتمد للبصري (1/ 311)، والعدة لأبي يعلى (1/ 118)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 286)، والبرهان للجويني (1/ 322)، وأصول السرخسي (2/ 27)، والمستصفى للغزالي (1/ 366)، المحصول للرازي (3/ 175)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 582)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 162)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (278)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 48)، وأصول ابن مفلح (3/ 1020)، والتحبير للمرداوي (6/ 2805).

الصفحة 62