كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

أحمد (¬1) من حديث ابن عباس، والطبراني (¬2) من حديث أنس [- رضي الله عنه -].
وقال - للسائل عن مواقيت الصلاة -: (صلِّ معنا هذين اليومين) رواه مسلم (¬3).
قالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان (¬4) ,. ردَّ: بما سبق (¬5).
ثمَّ: لم يتأخر؛ لشروعه فيه (¬6).
ثمَّ: قد يطول بالقول.
ثمَّ: الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة (¬7).

[البيان بالأضعف]
قوله: يجوز عند الأكثر (¬8) كون البيان أضعف مرتبة، واعتبر
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (1/ 215، 271) عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد صحيح.
(¬2) انظر: الأوسط للطبراني بتحقيق د. العتر (1/ 46، 7/ 497).
(¬3) من حديث بُريْدة، انظر صحيح مسلم (1/ 428) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم (176).
(¬4) أصول ابن مفلح (3/ 1021).
(¬5) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (301).
(¬6) انظر: رفع الحاجب لابن الحاجب (3/ 417).
(¬7) أصول ابن مفلح (3/ 1021)، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 418).
(¬8) الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساوي، وإنما وقع الاختلاف في البيان بالأضعف على مذاهب. انظر مذهب الجمهور في: أصول الجصاص: (1/ 77)، العدة لأبي يعلى (1/ 125)، المستصفى للغزالي (1/ 382)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 288)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 584)، الإحكام للآمدي (3/ 31)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (141)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (207)، تشنيف المسامع (2/ 849)، تيسر التحرير لأمير بادشاه (3/ 173)، =

الصفحة 64