كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: (فيما سقت السماء العشر) (¬1)؛ لأنَّ هذا أشهر من خبر الأوساق (¬2).
ردَّ: بما سبق (¬3).
قوله: ويعتبر كون المخصِّص والمقيِّد أقوى منه دلالة عند القائل به (¬4).
يعتبر كون المخصِّص - بكسر الصاد - أقوى من المخصَّص - بفتحها - وكون المقيَّد أقوى من المطلق عند من يقول بالتخصيص والتقييد، وإلا لزم تقديم الأضعف (¬5)، أو التَّحَكُّم (¬6) , إذ المساواة توجب التوقف (¬7).
¬__________
= قال الفيروزآبادي: "وهو حمل بعير". انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص (40)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (928).
(¬1) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (3/ 347) كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (1483)، ومسلم (2/ 675) كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر برقم (7).
(¬2) انظر: بذل النظر للأسمندي ص (289).
(¬3) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص (293).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129).
(¬5) في حالة كون المخصِّص أو المقيِّد ضعيفًا.
(¬6) إذا تساوى المخصِّص والمخصَّص في القوة.
(¬7) انظر: الإحكام للآمدى (3/ 31)، وأصول ابن مفلح (3/ 1024).

الصفحة 66