التميمي (¬1)، وداود وأصحابه (¬2)، وأكثر المعتزلة (¬3)، وبعض الشافعية (¬4).
وجه الجواز: قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (¬5) ثم بين - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (أن السلب للقاتل) (¬6)، ولأحمد (¬7)، وأبي داود بإسناد حسن: (أنه لم يخمِّسْه) (¬8).
وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بيَّن ذلك.
وكذا بيعٌ ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.
¬__________
(¬1) أبو الحسن التميمي هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، فقيه حنبلي، مُطّلع على مسائل الخلاف، توفي سنة (371 هـ). انظر: تاريخ بغداد (10/ 460)، طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 121)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 127).
(¬2) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 84).
(¬3) المعتمد للبصري (1/ 315).
(¬4) انظر: التبصرة للشيرازي (207)، الإحكام للآمدي (3/ 32)، البحر المحيط للزركشي (3/ 495).
(¬5) سورة الأنفال (41).
(¬6) الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة مرفوعًا. انظر: فتح الباري (3/ 247)، كتاب فرض الخمس، باب ومن لم يخمس الأسلاب، برقم (3142). ومسلم (3/ 1370) كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (41).
(¬7) مسند الإمام أحمد (5/ 12، 306).
(¬8) سنن أبي داود (3/ 72) كتاب الجهاد، باب السلب لا يخمّس برقم (2721) من حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد بلفظ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمّس السلب).