(سُنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب) منقطع (¬1).
وأيضًا: إذا ثبت تأخير البيان؛ فعدم الاستماع أولى.
قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي (¬2)، (¬3) ومنعه أبو الخطاب (¬4)، وابن عقيل (¬5) (¬6).
لنا: أنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلًا، والأمر بالتبليغ (¬7) - بعد تسليم أنه للوجوب والفور - المراد به: القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنْزَل".
ووجه المنع: أنه يخلُ أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إهمال،
¬__________
(¬1) قال ابن عبد البر في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 114): "وهو منقطع، ثم قال: ولكن معناه متصل من وجوه حسان"، وقال ابن حجر في فتح الباري (6/ 261): "وهذا منقطع مع ثقة رجاله"، وكذلك في موافقة الخُبر الخبر (1/ 379)، وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 177) من طريق زيد بن وهب وحسّنه، وسبب الانقطاع أن أبا جعفر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، فولادته سنة 56 هـ بعد وفاتيهما. حيث توفي عمر - رضي الله عنه - سنة 23 هـ، وتوفي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - سنة 31 أو 32 هـ. وانظر: تصحيح الألباني في إرواء الغليل (5/ 88).
(¬2) العدة لأبي يعلى (3/ 732).
(¬3) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (144)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (285).
(¬4) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 306).
(¬5) الواضح لابن عقيل (4/ 117).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (130).
(¬7) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [سورة المائدة (67)].