قوله: مسألة: وفي وجوب اعتقاد عموم العام، والعمل به قبل البحث عن المخصص، عن إمامنا: روايتان (¬1)، ولأَصحابنا: قولان.
[فقال] (¬2) الجرجاني: إن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق تعليم الحكم؛ وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا (¬3).
الوجوب: قول أبي بكر (¬4)، (¬5) وابن عقيل (¬6)، وصاحب الروضة (¬7)، والصيرفي (¬8) الشافعي، والسرخسي الحنفي (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 525)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 65)، الواضح لابن عقيل (3/ 360)، المسودة لآل تيمية ص (109).
(¬2) هكذا في المخطوط، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: "وقال".
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (130).
(¬4) المراد به القاضي أبو بكر عبد العزيز غلام الخلَّال. صرح بذلك ابن تيمية في المسودة لآل تيمية ص (109). وانظر: العدة لأبي يعلى (2/ 526)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 66).
(¬5) العدة لأبي يعلى (2/ 526).
(¬6) الواضح لابن عقيل (3/ 360).
(¬7) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 717).
(¬8) انظر: التبصرة للشيرازي (120)، المستصفى للغزالي (2/ 157)، البحر المحيط للزركشي (3/ 36).
(¬9) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 528)، المسودة لآل تيمية (109). والمراد به أبو سفيان السرخسي، أكثر من النقل عنه القاضي أبو يعلى في العدة في أكثر من 32 موضع، وابن تيمية في المسودة.
وهو أبو سفيان محمد بن أحمد بن عبد الله بن العباس العبدوسي السرخسي (455 - 528 هـ). انظر ترجمته في "التحبير في المعجم الكبير" (2/ 62) رقم (663) لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المرودي (ت 562 هـ) المحقق: منيرة ناجي سالم، الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف، بغداد. ط 1، 1395 هـ، 1975 م.