كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة. والذي قدمه ابن مفلح (¬1) "لفظ دل على شائع في جنسه"، فتخرج المعرفة بـ "شائع".
وقوله: في جنسه - أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردًا - يُخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه، ودخل ما دلَّ على الماهيَّة من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين" (¬2) انتهى.
وقال ابن قاضي الجبل (¬3): "اللفظ الدال على مدلول شائع
¬__________
= بين الخصال المأمور بها. وانظر تعريفات الواجب المخيَّر في: المستصفى للغزالي (1/ 67)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 157)، والإحكام للآمدي (1/ 100)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (152)، تقريب الوصول لابن جزي (223)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (2/ 211)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 386).
(¬1) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مُفرّج المقدسي الصالحي، ولد ونشأ ببيت المقدس، شيخ الحنابلة في وقته، أخذ عن الذهبي وتقي الدين السبكي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، اشتغل بالقضاء نيابة عن جمال الدين المرداوي، عرف بإتقان علوم كثيرة، ناظر، وصنف، وحدّث، قال عنه ابن القيم: "بلغ الغاية في نقل مذهب أحمد"، وكان أخبر الناس بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي 763 هـ. من مصنفاته: في الفقه: الفروع، الآداب الشرعية، وله أصول ابن مفلح. وجميعها مطبوعة. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 517)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 118)، السحب الوابلة لابن حميد (3/ 1089).
(¬2) أصول ابن مفلح (3/ 985).
(¬3) هو: شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن قدامة شرف الدين الحنبلي المقدسي، يعرف بابن قاضي الجبل، شيخ الحنابلة في زمانه، كان متفننًا عالمًا بالحديث وعلله، والنحو والمنطق والفروع، =

الصفحة 8