لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (¬1).
قالوا: ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصِّب الله عليه دليلًا [ويَعلَمَه المكلف] (¬2).
ردَّ الأول: بمنع (¬3) الاطلاع عليه.
ثمَّ: لو اطلع بعضهم فنَقْلُه غير قاطع (¬4).
والثاني: بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع عليه ونقله، وقد يجد مخصصًا يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع" (¬5).
[تعريف الظاهر]
قوله: والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادر، واستعمالًا: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما [تبادر] (¬6) منه عند الإطلاق معنى مع تجويزه غيره ولا يعدل عنه إلا بتأويل (¬7).
¬__________
(¬1) هذا رد على اعتراض القائلين بالقطع.
(¬2) هكذا في المخطوط وهو الصحيح، والذي في أصول ابن مفلح (3/ 1043)، والتحبير للمرداوي (6/ 2842): "ويبلِّغه للمكف".
(¬3) هذا ردٌّ على ما كثر البحث، ولا نسلم أن كل العلماء بحثوا عليه، بل ونمنع أن العلماء قاطبةً كثُر بحثهم.
(¬4) لأن كلام بعضهم ليس حجة على الآخر.
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1043).
(¬6) في المخطوط ما "بادر"، والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في مخطوطات المختصر، وهو الموجود في المطبوع انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.
(¬7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (131).