النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح (¬1).
وروى الشافعي: أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: (فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها) (¬2). وأبعد من هذا: تأويلهم ما روى من قوله لفيروز الديلمي (¬3) وقد أسلم على أختين: (أمسك أيهما شئت) (¬4) فأولوه على ابتداء النكاح، أو أنه
¬__________
(¬1) انظر: البرهان للجويني (1/ 348)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 565)، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 169)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1985)، وأصول ابن مفلح (3/ 1045)، والتحبير للمرداوي (6/ 2851).
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (9/ 377)، كتاب الحكم في قتال المشركين، برقم (14700) عن نوفل بن معاوية الديلمي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمسك أربعًا أيتهن شئت، وفارق الأخرى)، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلَّقتها. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 291).
(¬3) هو: فيروز بن الديلمي، أبو الضحاك، من الفرس الذين كانوا باليمن، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، وروى عنه أحاديث، كان ممن قتل الأسود العَنَسي باليمن، توفي في زمن عثمان، وقيل: في زمن معاوية - رضي الله عنه - في بيت المقدس. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 63)، والإصابة لابن حجر (5/ 290).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 232)، وأبو داود في سننه (2/ 272)، كتاب الطلاق، باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، برقم (2241)، والترمذي في سننه (3/ 427)، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، برقم (1130)، وقال: "حديث حسن".
وابن ماجة في سننه (1/ 627)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان، برقم (1951، 1950)، جميعهم عن فيروز الديلمي بلفظ (اختر أيتهما شئت)، والحديث صححه ابن حبَّان انظر: الإحسان بترتيب =