كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

في جنسه" (¬1). يحترز بالدَّالِّ [على] (¬2) المهمل؛ فيعم الموجود والمعدوم والمستحيل والممكن.
وشائع: احترازٌ من المعارف لتعيُّنها، واحتراز عن النكرة المستغرقة لكل رجل وعن النكرة في سياق النفي.

[الفرق بين المطلق والنكرة]
وقولهم في الفرق بين المطلق والنكرة (¬3): الماهيَّة من حيث هي، لا واحدة، ولا لا واحدة؛ ولا كثرة، ولا لا كثرة؛ فاللفظ
¬__________
= درّس بمصر في مدرسة السلطان حسن، وولي القضاء بدمشق، سمع في صغره من الفرّاء، ومن شيوخه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، توفي بدمشق سنة 771 هـ. من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه لم يكمله، وقطر الغمام في أحاديث الأحكام. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 453)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 135).
(¬1) هذا تعريف الآمدي ووافقه عليه ابن الحاجب. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 3)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135).
(¬2) لم أجد أن الاحتراز - فيما وقفت عليه - يتعدى بـ "على" بل يكون الاحتراز: بـ "عن" و "من".
(¬3) العلماء في تناول المطلق على قسمين: منهم من جعله قسمًا من النكرة كالآمدي وابن الحاجب فيكون المطلق عندهم: ما دل على شائع في جنسه: كالنكرة في الإثبات، والقسم الآخر يرى أن المطلق يغاير النكرة كالبيضاوي وغيره، لأن النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع. فيكون المطلق عندهم: ما دل على الماهية مع قيد زائد. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 3)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 155)، ومنهاج الأصول مع نهاية السول للبيضاوي (2/ 319).

الصفحة 9