كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]
قوله: والمفهوم، مفهومان: مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفةٍ.
فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (¬1) وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى (¬2).
الدلالة (¬3) منطوق: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (¬4) على تحريم التأفيف. وغير المنطوق: ما دل لا في محل النطق (¬5) كدلالة التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى.
والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان
¬__________
(¬1) الإسراء (23).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (132).
(¬3) والدلالة: مصدر دلَّ، وهو: كون الشيء يفهم من فهمه فهم شيء آخر.
انظر: التعريفات للجرجاني ص (104).
(¬4) الإسراء (23).
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1056).

الصفحة 92