كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
أَنسٌ إِلَى مَسْجدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وصَلَّى جَمَاعَةً.
(فأذن) لا يَردُّ ذلك قول الفقهاء: يُسنُّ الأذان حيث لم تُقم جماعةٌ؛ لأنَّ مرادهم إذا أُقيمت فلا يرفَع الصَّوت به لئلَّا يلتبس على النَّاس دُخول وقتِ أُخرى.
* * *
645 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".