كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

الطِّيْبي: نظَرًا إلى (كُمْ) من قوله: (أَحَدكُم)، ثم قال: (ولا تعجل) بالإفراد نظَرًا إلى لفظ (أحد).
قلتُ: النَّكرة في الشَّرط تعمُّ، فيحتمل أنَّ الجمع لأجل عُموم (أحد).
(الطَّعام) أعمُّ من العَشاء، فيشمل جميع الصَّلوات.
قال (ن): فيه دليلٌ على امتداد وقْت المَغرب، وأَكْلِ حاجتِه بكمالها من الطَّعام.
* * *

الصفحة 523