كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

36- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِأصْبَعَيْنِ، وَبِأَيِّ أُصْبَعٍ يُشِيرُ.
1288- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، قال: حَدثنا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ القَعْقَاعِ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأَصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَحِّدْ، أَحِّدْ.

الصفحة 104