كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

38- بَابُ مَوْضِعُ البَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ.
1291- أَخبَرَنا يَعقُوبُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَنِ ابنِ عَجْلاَنَ، عَن عَامِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

الصفحة 107