كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
40- بَابُ إِيجَابِ التَّشَهُّدِ.
1293- أَخبَرَنا سَعيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ أَبو عُبَيدِ اللهِ المَخْزُوميُّ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٌ، عَن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَميكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَقُولُوا هَكَذَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ.
الصفحة 109