كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
1198- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، عَن مِسْعَرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ القِبْطِيَّةِ، عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلاَءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ أَمَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
الصفحة 13
543