كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

1349- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ سَلَمَةَ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَن يُونُسَ، عَن ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَتْني هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ الفَرَّاسِيَّةُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلاَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَامَ الرِّجَالُ.

الصفحة 165