كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
3 - بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الجُمْعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
1388 - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ، قال: أَخبَرَنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ.
الصفحة 204