كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وقد تقدم للإمام ما يناقض هذا، وهو ما إذا فرض إلقاء رجلٍ رجلًا على صدر جريح [محفوف] بجرحى، على ما صوره أبو هاشم. قال: [والذي] أراه في ذلك: [أن لا] عصيان ولا تكليف. وقد سئل عنها فقيل له: مذهبك [أن لا] تخلو واقعة عن الحكم، فما الحكم في هذه المسألة؟ فقال: حكم الله [أن لا] حكم. وهذا
[كلام] متناقض، وإثبات في تحقيق نفي عام.
وعلى الجملة، المقصود أن القياس النظر فيه، أوسع من النظر في غيره.
وإذا خص بفضل اعتناء، فلأجل اتساع أبوابه، لا لكثرة فوائده. فإنه يجب

الصفحة 10