كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

الجنس والفصل. وأما القياس، فلا يتصور ذلك فيه. وإنما المقصود العبارة [المحررة]، الجامعة المانعة، الموضحة للمقصود.
وقد اعترض على حد القاضي بعد فهم مقصوده في قوله: القياس: حمل معلومٍ على معلومٍ في إثبات حكم لهما [أو نفيه عنهما]. وقيل: كيف يكون القياس لإثبات حكم لهما، وحكم الأصل ثابت؟ وإنما يثب بالقياس حكم الفرع

الصفحة 12