كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وقد ذهب الفلاسفة إلى أن القياس يرجع إلى المقدمات والنتائج. وهذا أبعد الاصطلاحات في القياس.
فإنه لابد أن يشعر في اللغة بالاعتبار، فيقال: لا يقاس فلان بفلان، أي لا يعتبر (٣/ أ) به. وإذا قلنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، لم يكن في ذلك اعتبار بحال، [وإنما النبيذ] أحد الصور المندرجة تحت العموم.
وبقية الحدود واضحة، والاعتراضات عليها لائحة، فلا معنى للإكثار فيها.
قال الإمام: ([وأما ما] نرى ختم الفصل به فشيئان) [إلى قوله]

الصفحة 16