كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

الرطب باليابس، تسهيلاً على المعرين والمَعرين، واستثنى أبو بردة بن نيار في التضحية بعناقٍ لفقره. واستثنى الشارع العاقلة تحمل العقل، لوقوع الخطأ، [وكثرة] العقل. فالمصير إلى أن المستثنى لابد أن يكون غير معقول المعنى، وأن الذي يعقل معناه، لا يكون مستثنى، غير صحيح. ولم أر ذاهبًا إليه، بل العلماء مصرحون بأن (١٢١/ أ) المستثنى ينقسم إلى ما يعقل معناه، [وإلى ما لا يعقل معناه]. [هذا] هو الصحيح.
فإن قيل: فالعلة الواردة على [خلاف] حكم علة المعلل، في أي موضع تضر، و [في] أي موضع لا تضر؟ قلنا: [لا تضر] إذا ثبت أن الحكم ثبت فيها، إنما [ثبت] لمانعٍ راجحٍ على معنى المعلل، فهذه الصورة لا تقدح في صحة التعليل. فهذا وجه.
[والوجه] الثاني -أن يثبت بنص الشارع أنها مستثناة، كقوله لأبي

الصفحة 678