كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

بردة: "تجزئك ولا تجزئ [عن أحدٍ بعدك] ". وإذا ثبت الاستثناء، لم يكن النقض متوجهًا على حال.
الثالث -أن تكون المسألة الواردة نقضا، ترد على كل قياس. [وهذا] بمثابة جواز العرايا مثلا. فإن من علل [تحريم] التفاضل بالقوت، فإن علة العرايا تنقض قياسه. وكذلك من (٩٣/ أ) علل بالطعم، أو بالكيل، أو بالمالية. فإذا كانت ترد نقضًا على كل قياس، مع العلم بأن الشارع لم ينقض قاعدة الربا، ثبت بذلك أنها مستثناة، فلا ترد نقضا. وكأن المستثنى [مقطع] عن الشريعة، فلا يرد على شيء نقضًا، ولا ينقض شيئا أصلا. ومقصود الإمام [من] هذا الحرف الواحد، وهو أن المستثنى لا يرد نقضًا، [وهو] كلام صحيح. [ولكن] مصيره إلى أن الاستثناء يثبت بكون الوارد لا يعقل معناه، أما إذا عقل معناه، فليس باستثناء، فليس [ذلك] بصحيح على ما [حققناه].
قال الإمام: (ونحن نضرب أمثالاً، وننزل [عليها] تحقيق ما نبغيه) إلى

الصفحة 679