كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

الشذوذ والاستثناء]). قال الشيخ: أما كون الأملاك لا تنتقل إلا بمسلك شرعي، فهذا المعنى [ليس] في القوة والظهور كالمعاني السابقة، لأن تلك المعاني [مجمع] عليها، سالمة من معانٍ أخر تقاومها. وأما العقد الفاسد، فيعني بالفساد ههنا: الممنوع شرعًا، ولا مناقضة من جهة المعقول بين المنهي

الصفحة 686