كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

يعتضد بدليل، لا يترك له الدليل، وهذا كلام مخيل، ولكن طريق الجواب عنه، وبيان [حلة] هو أنه: إذا مكن أن يكون [تخلف الحكم لخلل في المعنى وإعراض، وأمكن أن يكون] لتخصيصٍ أو مانعٍ، فقد حصل الشك في الفساد، فمن المحال أن يبقى ظن [صحة] الوصف مع (١٢٦/ أ) الشك في فساده.
ومثاله: أن يشك الإنسان في الغيم ويظن الصحو، فإن ذلك محال، لا يعقل. فإن معقول الشك: التردد بين أمرين على السواء. فإذا حصل الشك في الفساد، حصل الشك في الصحة لا محالة. ومن المحال في الشريعة، الاعتماد على أمرٍ يشك في [استناده] إلى الشريعة. هذا هو الحق والمسلك الصدق. وبالله التوفيق.
الوجه الثاني لتخلف الحكم: هو أن يتخلف الحكم لمانع منع الاعتبار، وهذا على وجهين: قد يمنع من ثبوت الحكم، وينقل إلى بدلٍ عنه. وهذا وإن كان ظاهرة تخلف الحكم، فهو على التحقيق في معنى الثابت، فلا سبيل إلى ورود مثل ذلك نقضًا.
ومثاله: إذا قلنا ملك الأمهات سبب لملك الأولاد، في مسألة الغصب، والرد بالعيب وغير ذلك. [فإذا] ورد علينا نقضًا مسألة المغرور بحرية الأم، فإنه ينعقد ولده على الحرية، فلم يكن ملك الأم [سبب ملك] الولد. وهذا

الصفحة 706