كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

أما من ذهب إلى إبقاء العلة على ما دل عليه الظاهر، فيقول: الاعتماد على الظاهر أولى من استنباط يزيل الظاهر عن ظهوره، [لاسيما] إذا أمكن ما قررناه من تخلف الحكم، بناء على التخصيص أو المانع.
أما من ذهب إلى أنا نتبين بورود النقض إزالة الظاهر، فيقول: إجراء العلل وعمومها أغلب في الشريعة من بقاء الظواهر على ظهورها، وإذا ثبت قوة في أحد الظاهرين، فهو أرجح، فيتعين المصير إليه. هذا لم يظهر سبب التخلف الاستثناء أو المانع، بل كان ذلك أمرًا مجوزًا. أما إذا اتضح ذلك، فلا وجه لإزالة الظاهر بحال، وكان الأقوى الوجه الأول.
لكن في مقابلة ذلك، [أنه] لو كان تخلف الحكم لمانع، لما خفي على الناظر، فإذا لم يطلع عليه، غلب على الظن فقده. فأما الاستثناء في الشرع، فقليل جدًا، وقل أن يأتي إلا مقرونا بأدلةٍ [تبين] وجه الاستثناء فيه. فعلى هذا الوجه، ربما قوي الأمر في التأويل، وإخراج الظاهر عن الدلالة. وإنما يكون هذا في حق المجتهد الباحث عن انتفاء الموانع، وتعذر جهات الاستثناء، فحينئذ يغلب على ظنه التأويل.

الصفحة 711