كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

تخصيصها بحال، فإنها تقتضي معلولها لنفسها، فلا يتصور نقض بحال. وهو إذا قال ذلك، فإذا تخلف الحكم [عن] المنصوب علة، جعل المحل قيدًا، (١٢٧/ ب) [فيتلقى] الحكم من غير ذلك المحل، لنقصان العلة، وهو لا

الصفحة 713