كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

أما العلة فقد بينا وجه استعارة الفقهاء اللفظ، ومن أي [وجهٍ] استعيرت، وبينا أنها مستعارة من أحد ثلاثة أوجه: فإما أن تستعار من العلة العقلية عند مثبتيها، وإما من علة المرض، وهي التي يتأثر بها المحل، وهذا الوجه هو الأغلب على رأي الفقهاء، وقد تستعار من العلامة، إذ علل الشرع علامات.
أما ما يصح أن يكون علة، كقوله: بطل بيع الخمر، لأنه حرم الانتفاع

الصفحة 717