كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

والثاني -يعم المعسر والموسر]، ولذلك [صح] أن يعم الحكم الصورتين جميعا.
هذا وجه تخيل من تلقى من الفرض تعليل حكم بعلتين، أي في صورة الفرض معنى خاص، ومعنى عام يشملها (١٣٠/ ب) مع الصورة الأخرى.
وبيانه في المثال المذكور: أن الراهن إذا فقد عتقه، وهو معسر، فقد أبطل حق المرتهن من [عين] الرهن، وهو أمر مقصود، وأبطل أيضًا حقه من المالية. وإبطال حق العين، هي العلة العامة، لأنها تتناول المعتق الموسر والمعسر. وأما قطع [المالية]، فيختص به المعسر، وهي العلة الخاصة.

الصفحة 733