كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

[ولذلك] اختار الفارض الفرض فيها. وهذا أقرب مسلك في تخيل اجتماع المعنيين للحكم الواحد. وهذا عندنا غير صحيح، ومذهبنا جواز التعليل بالعلتين جميعًا.
وإنما حمل الإمام على هذا الكلام، مصيره إلى امتناع تعليل الحكم بعلتين، فزعم أن المعنى المانع من نفوذ العتق، قطع حق المرتهن من عين الرهن خاصة، ولا أثر للمالية عنده، وإنما المعتبر عنده حق التعيين، ولذلك ثبت استحقاق الاختصاص بالعين المقبوضة، عند طريان العسر على الدين الواقع في الذمة، قال: [لو] رجعت المطالبة في الرهن على الذمة، لفات [مقصود] [التوثقة]، ولذلك لا يجوز رهن الدين. أما رهن الدين، فله صورتان:

الصفحة 734