كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

إحداهما: أن يرهنه دينا على الغير، فهذا يصح رهنه عندنا، إذا [خلي] [ما] بينه وبين المديون، وانقطعت مطالبة رب الدين به، ورجعت المطالبة للمرتهن. والمقصود من الرهن رفع يد الراهن عنه بحسب الإمكان. والديون عندنا يصح بيعها وهبتها. فكذلك يصح رهنها، ويتنزل المرتهن (١٠٠/ ب) فيها منزلة ربها. ويدل على صحة بيع الدين، جواز الحوالة في الدين، وهو تمليك الدين لطالب ربه، فقد صح نقل الملك فيه. وإذا جاز بيعه وتحقق الملك [فيه] وقبضه، فلم لا يصح رهنه؟
الصورة الأخرى في الدين: أن يلتزم له رهنا غير [معين] متعلقًا بذمته. فهذا عندنا يصح، ويجبر على إقباضه وتسليمه، وتمكين مشترطه من فسخ

الصفحة 735