كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

عقده، إن عقده بشرط رهنه، إذا تعذر عليه قبضه، إلا إن يشاء إمضاءه دونه، ولكن لا يكون له أحكام [الرهن]، من اختصاصه به دون غرماء من عليه الدين لا بقبضه. هذا لابد منه، إذ كيف يكون أحق بما يتعلق بذمة غريمه دون بقية غرمائه، ونسبتهم إلى ذمته في ديونهم على جهة واحدة، ولم يحصل في الرهن قبض؟ وكذلك لو كان الرهن بعينه، ولم يتفق قبضه حتى قام غرماؤه، لم يكن أحق به.
وأما قوله: إذا كفي التعلق بقطع الحق من [العين]، فأي غرض يتعلق بقطع المالية؟ قلنا: لا يلزم من الاكتفاء بمعنًى، إبطال غيره، إذا سلم في

الصفحة 736