كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

المالية. هذا [هو] مقصود الإمام في هذا المقام. (١٠١/ أ) وله وجه بين في فن المسألة.
وأما امتناع اجتماع العلتين للحكم الواحد، فقد سبق ما نختاره فيه، وسيعود إن شاء الله تعالى.
وقول الإمام: وهذا يناظر [عندي] [مسلكين] إلى آخره. قلنا: قصد (١٣١/ ب) الإمام في هذا [المكان] في التشبيه أن رجوع المرتهن إلى طلب مالية الرهن عند فرض التلف، لا يوجب أن تكون المالية مطلوبًا أصليًا، فيما يتعلق بغرض [التوثقة]، وإنما هو أمر جرت إليه الأحكام، ودعت إليه الضرورة، فلا ينبغي أن يظن أن ذلك مقتضى الأصول ابتداء. [وكذلك] إذا

الصفحة 739