كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

الكلام في مسألة ضمان المنافع) إلى قوله (إذا الحكم في هذا التقدير [مستقل جامع] من المعاني). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذا المكان من فرض الكلام في جانب [إتلاف المنافع]، يعني به أن الإتلاف ثبت في الضمان، والتلاف أيضًا تحت اليد العادية، بسبب مستقل، وهو إذا أتلف الشيء فقد تلف. وهذا من أعظم ما يتمسك به في اجتماع العلل للحكم الواحد. وهو من أحسن [صور] الفرض، إذ كل متلفٍ تالف، وإذا أتلف فقد تلف الشيء تحت يده على حكم العدوان. ولا يمكن إنكار كون هذا سببا للضمان، فقد علل الحكم بعلة خاصة، وهي الإتلاف، [وأخرى] عامة، وهي التلف تحت اليد العادية.

الصفحة 741