كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

واطردت له) إلى قوله (في مفاوضة من يناظره). قال الشيخ: أما بطلان العلة بالمسألة الناقضة، فقد (١٠٢/ ب) تقدم الكلام فيه، وتبين أن الإمام لا يرى النقض بمواقع الاستثناء، ونحن نقول كذلك، وكذلك مصيره إلى أن كون الناقضة، متى كانت معللة [أبطلت]، أمر لا يوافق عليه، [ونقل] أن بعض الناس يقول ببطلان العلة عند ورود الاستثناء عليها. وهذا لا يتصور فيه خلاف أبدًا، إذ كيف تبطل العلة مع تحقق الاستثناء، وهو كالصريح في [تقدير] التعليل؟ فمن العجب، كيف ينقل الإمام الخلاف في هذا؟ نعم، يمكن أن يكون الخلاف فيما إذا كانت الناقضة [لا] يعقل معناها، فيقول بعض الناس إنها لا تبطل، إما بناء على أنها مستثناة، أو إعراضًا عن النادر. ويرى المبطل أن المعنى قد انقطع طرده، لما تحقق كونه مستثنى. هذا هو الذي

الصفحة 749