كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

استنباط المناط أصلًا. وإذا ثبت عندهم بالتوقيف نصب المناط، اتبعوه حيث وجوده، وكأنهم وافقوا في أصل القياس، وحصروا طريق إثبات العلة على النص، وليس يقتصر عليه. ولذلك قالوا: إذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلومًا، وأَمِنَ الناظر من الغلط. وإذا كانت مستنبطة، لم يأمن من ذلك. قلنا: هذا خطأ في الجهتين جميعًا، حيث اعتقدتم أن العلة إذا تُلقيت

الصفحة 75