كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

(كترك [السنن] والهيآت في العبادات]). قال الشيخ: إذا ضم إلى علة الأصل وصف لا أثر له في الحكم، لا استقلالاً ولا انضمامًا، فلا حاجة إلى ذكره بحال، فإنه إنما يجمع بين الفرع والأصل بعلة الحكم في الأصل. [فإذا كان معنى الأصل على مجرده لا [يباين] وجوده في الفرع، فكيف يستند حكم الفرع إلى أمر لا أثر له في الأصل]؟
وهذا كما مثله في الأمة الكتابية، فإنه لا يجوز تزويجها عند مالك والشافعي. فإذا نظم القياس وقيل: أمة كافرة، فلا يصح لمسلم تزويجها، كالأمة المجوسية، فلاشك أن الرق لا أثر له في الأصل، إذ الحرة المجوسية لا يجوز تزويجها. وإذا بطل أن يكون للرق أثر في الأصل، وجب حذفه، فلا يبقى إلا التمجس، وهو مفقود في الفرع. وهذا قد قبله بعض الجدليين، بناًء

الصفحة 754