كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

منهم على أن الحكم ثابت في الأصل، وقد حصل تركيب العلة من وصفين. وإذا نوزع المستدل في سقوط أحد الوصفين واعتباره، فعليه إثباته بالدليل. وهذا يلتفت على التركيب، وسيأتي تقريره فيه.
والصحيح عندنا بطلان هذا القياس، فإنه إذا كان الحكم يستقل في الأصل بمجرد التمجس، فهذا مفقود في الفرع بلا شك، فلا يصح أن يثبت حكم الأصل في الفرع مع فقدان جامع الأصل. وكون الرق [مؤثرا] من حيث الجملة، لا يغني في هذا المقام، إذ تحقق أنه ليس بعلة فيه، ولا جزء علة.
نعم، إن أمكن إلحاق الفرع بأصل آخر، واستقل الرق مع الكفر فيه، صح الاعتبار. ولكن هذا لا يصادف، ولو فعل ذلك، لكان ما عين أصلاً [عين] مسألة النزاع. وإذا بطل الجمع على هذا الوجه المذكور، نظر، فإن كانت الزيادة لو حذفت، لأمكن الإلحاق واستمر القياس، صح ذلك، ولكن يكون ذاكرها [آتٍ] [بلغو] لا فائدة [فيه]، ولا ينبغي أن يحكم [ببطلان]

الصفحة 755