كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

والنظر إلى آحاد المسائل، ليس من علم الأصول، وإنما تذكر الآحاد لضرب الأمثال. فالمثال الذي ذكرناه في البول في الماء الدائم مع صب البول فيه، [علم] ضرورة، وسريان العتق في الأمة بتشطير الحد على العبد، يعلم نظرًا.
وقول الإمام: إنه إذا وقع الاشتراك في الاسم الذي منه الاشتقاق، كان أقرب مع قوله: وقد يقال [عبد] للأمة. لا يقال للأمة على انفرادها عبد،

الصفحة 83